السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

146

منهاج الصالحين

السادس : تعيين الحصة وكونها مشاعة في الثمرة فلا يجوز أن يجعل للعامل ثمرة شجر معيّن دون غيره ، والأحوط عدم اشتراط مقدار معيّن كطن من الثمرة مثلًا بالإضافة إلى الحصة المشاعة لأحدهما حتى إذا علم وجود ثمرة غيرها . السابع : تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الأعمال ، ويكفي الانصراف إذا كان قرينة على التعيين . الثامن : أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ إذا كان محتاجاً إلى السقي ونحوه ، وأمّا إذا لم يحتج إلى ذلك فصحتها بلحاظ القطف والحفظ محلّ إشكال ، ولكن لا بأس باستيجار الغير على القطف والحفظ بحصّة من الثمرة ؛ لكون الثمرة على الشجرة تعيّن بالمشاهدة ، وكذا فيما إذا كان بنحو الجعالة . التاسع : أن تكون الأشجار مثمرة ، فلا تصحّ المساقاة على الأشجار غير المثمرة كالصفصاف والغَرَب ونحوهما ، بل صحتها على الشجر الذي ينتفع بورقه كالحناء ونحوه لا تخلو عن إشكال ، والأظهر الصحة ، ولا يبعد وقوع المساقاة على أصول غير ثابتة كالبطيخ والباذنجان ونحوهما ، خصوصاً مع الضميمة إلى ما هو أصله ثابت . مسألة 507 : يصح عقد المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمص رطوبة الأرض إذا احتاجت إلى أعمال أخرى . مسألة 508 : يجوز اشتراط شيء من الذهب أو الفضة للعامل أو المالك زائداً على الحصة من الثمرة . مسألة 509 : يجوز تعدّد المالك واتحاد العامل فيساقي الشريكان عاملًا واحداً ، ويجوز العكس فيساقي المالك الواحد عاملين بالنصف له مثلًا والنصف الآخر لهما ويجوز تعددهما معاً .